للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإطالة نظر إلى شيء وتقدم (١) (ولا تبطل) الصلاة (بيسير أكل وشرب وسهوا أو جهلا) (٢) لعموم عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان (٣) .


(١) فيما يكره في الصلاة وكنقش في جدار، وككتاب ولو بقلبه دون لسانه.
(٢) فرضا كانت الصلاة أو نفلا.
(٣) ولأن تركهما عماد الصوم، وركنه الأصلي، فإذا لم يؤثر فيه حالة السهو فالصلاة أولى، وكالسلام قال في الكافي: فعلى هذا يسجد، لأنه يبطل الصلاة عمده فعفى عن سهوه، فيسجد له كجنس الصلاة، لأن غيرهما يبطلها إذا كثر، فهما أولى، ولأن الصلاة عبادة بدنية، فيندر ذلك فيها، وهي أدخل في الفساد، بدليل الحدث والنوم، بخلاف الصوم، ولأنه ينقطع عن القياس.

<<  <  ج: ص:  >  >>