(٢) صلى الله عليه وسلم لئلا يؤدي إلى نقض الحكم بمثله، وإلى أن لا يثبت حكم أصلا، ومفهومه أنه إذا لم يكن صالحا ينقض حكمه، وإن كان صوابا، وقال الشيخ: القضاة ثلاثة، من يصلح، ومن لا يصلح، والمجهول فلا يرد من أحكام الصالح إلا ما علم أنه باطل، ولا ينفذ من أحكام من لا يصلح إلا ما علم أنه حق، واختاره الموفق وغيره، وإن كان لا يجوز توليته ابتداء. وأما المجهول: فينظر فيمن ولاه، فإن كان لا يولي إلا الصالح، جعل صالحا وإن كان يولي هذا تارة وهذا تارة، نفذ ما كان حقا، ورد الباطل، والباقي موقوف، ومن لا يصلح إذا ولي للضرورة ففيه مسألتان، إحداهما على القول: بأن من لا يصلح تنقض جميع أحكامه، هل ترد أحكامه كلها؟ أم يرد ما لم يكن صوابا؟ والثاني: المختار لأنها ولاية شرعية، والثاني: هل تنفذ المجتهدات من أحكامه؟ أم يتعقبها الحاكم العادل؟ وهذا فيه نظر. (٣) أي لا ينقص من قضايا من قبله، إلا كحكمه بقتل مسلم بكافر، لمخالفته النص. (٤) فينقض لأنه لم يصادف شرطه، إذ شرط الاجتهاد عدم النص، ولتفريطه بترك الكتاب والسنة.