للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن أتت) الموطوءة بشبهة في عدتها (بولد من أحدهما) بعينه (١) (انقضت منه عدتها به) أي بالولد (٢) سواء كان من الأول أو من الثاني (٣) .

(ثم اعتدت للآخر) بثلاثة قروء (٤) ويكون الولد الأول، إذا أتت به لدون ستة أشهر، من وطء الثاني (٥) ويكون للثاني، إذا أتت به لأكثر من أربع سنين، منذ بانت من الأول (٦) وإن أشكل عرض على القافة (٧) .


(١) أي الزوج أو الواطئ بشبهة، أو الزوج الأول، أو الثاني الذي تزوجته في عدتها.
(٢) يعني بوضعه ممن لحق به الولد.
(٣) لا فرق، فإن التي تزوجت في عدتها، إذا كانت حاملا تنقضي عدتها بوضعه لقوله: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} .
(٤) كمطلقة، وتقدم.
(٥) وتنقضي عدتها به منه، وأربع سنين فما دونها من فراق الأول، وقال الوزير: اتفقوا على أن أقل مدة الحمل، ستة أشهر.
(٦) وتنقضي عدتها به منه، وقال الوزير: في أكثر مدة الحمل، قال الشافعي: أربع سنين، وعن مالك وأحمد كذلك، وهي المشهورة عنه.
(٧) إذا أمكن أن يكون ممن ألحقته به، بأن تأتي به لنصف سنة فأكثر من وطء الثاني، ولأربع سنين فأقل من بينونة الأول، لحقه، وانقضت عدتها به ممن ألحقته القافة به، لأنه حل وضعته فانقضت عدة أبيه به، دون غيره ثم اعتدت للآخر الذي لم يلحق به الولد، لبقاء حقه من العدة، وإن ألحقته بهما لحق بهما، وانقضت عدتها به منهما، لثبوت نسبه منهما.
وإن نفته القافة عنهما فكما لو أشكل أمره، فتعتد بعد وضعه بثلاثة قروء، ولا ينتفي الولد عنهما لقول القافة، لأن عملها ترجيح أحد صاحبي الفراش، لا في النفي عن الفراش كله، وإن ولدت لدون ستة أشهر من وطء الثاني، ولأكثر من أربع سنين من فراق الأول على القول بذلك، لم يلحق بواحد منهما، ولا تنقضي عدتها منه، لأنه من وطء آخر، فتنقضي عدتها من ذلك الوطء، ثم تتم عدة الأول وتستأنف عدة الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>