للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وتحل) الموطوءة في عدتها بشبهة أو نكاح فاسد (له) أي لواطئها بذلك (بعقد بعد انقضاء العدتين) (١) لقول علي رضي الله عنه: إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب (٢) .

(وإن تزوجت) المعتدة (في عدتها لم تنقطع) عدتها (حتى يدخل بها) أي يطأها (٣) لأن عقده باطل (٤) فلا تصير به فراشا (٥) (فإذا فارقها) الثاني (بنت على عدتها من الأول (٦) ثم استأنفت العدة من الثاني) لما تقدم (٧) .


(١) قالوا: هو قياس المذهب.
(٢) أي فتحرم على الواطئ وغيره في العدة، وقال الموفق: الأولى حل نكاحها، لمن هي معتدة منه، إن كان يلحقه نسب ولدها، لأن العدة لحفظ مائة، وصيانة نسبه، ولا يصان ماؤه المحترم عن مائه المحترم، ولا يحفظ نسبه عنه، كالمطلقة البائن وإلا فلا.
(٣) متزوجها، ويحرم إجماعا لقوله تعالى: {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} ولأن العدة إنما اعتبرت لبراءة الرحم، لئلا يفضي إلى اختلاط المياه، ويجب أن يفرق بينهما.
(٤) لأنها ممنوعة من النكاح، لحق الزوج الأول، فكان نكاحا باطلا.
(٥) والعدة بحالها، لا تنقطع بالعقد الثاني، لأنه باطل لا تصير المرأة به فراشا، ولا يستحق عليه بالعقد شيء، فإذا دخل بها انقطعت العدة، لأنها حينئذ صارت فراشا له، سواء علم بالتحريم أو جهله.
(٦) لأن حقه أسبق، وعدته وجبت عن وطء في نكاح صحيح، كما تقدم.
(٧) ولا تتداخل العدة، كما تقدم، وقال في الإنصاف: لا أعلم فيه خلافا.

<<  <  ج: ص:  >  >>