للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فليس له منعها إذًا، لما فيه من إهلاك نفس معصومة (١) وللزوج الوطء مطلقا، ولو أضر بمستأْجر أو مرتضع (٢)


(١) فوجب بذله، وليس له منعها من إرضاع ولدها منه، لأنه حق لها، فلا يمنعها، كسائر حقوقها.
وقال الوزير: اتفقوا على أن الأم لا تجبر على إرضاع ولدها بحال، إلا مالك، فإنه قال: يجب على الأم إرضاع ولدها، ما دامت في زوجية أبيه، إلا أن يكون مثلها لا ترضع، لشرف وغيره، أو ليسار، أو سقم، أو لقلة لبن، فحينئذ لا يجب عليها.
(٢) أي سواء أضر الوطء بالمرتضع أو لا، لأنه يستحقه بعقد التزويج، وليس له فسخ النكاح، إن لم يعلم أنها مؤجرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>