للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا منعهما من زيارتها (١) (وله منعها من إجارة نفسها) لأَنه يفوت بها حقه، فلا تصح إجارتها نفسها إلا بإذنه (٢) وإن أَجرت نفسها قبل النكاح صحت ولزمت (٣) (و) له منعها (من إرضاع ولدها من غيره (٤) إلا لضرورته) أي ضرورة الولد، بأن لم يقبل ثدي غيرها (٥) .


(١) إن لم يخف ضررا، ويعرف ذلك بقرائن الأحوال، وقال بعضهم: إن لم يفسداها عليه بسبب زيارتهما، فله منعهما إذًا من زيارتها، دفعا للضرر، ولا يلزمها طاعة أبويها في فراقه، ولا في زيارة ونحوها، بل طاعة زوجها أحق، لوجوبها عليها.
ولأحمد وغيره: أن عمة حصين أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال «أذات زوج أنت؟» قالت نعم. قال «انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك» ولا يستحب له أن يأذن لها في الخروج، لزيارة أبويها مع عدم المرض، لعدم الحاجة إليه، ولئلا تعتاده.
(٢) ولأنه عقد يفوت به حق من ثبت له الحق بعقد سابق، فلم يصح، كإجارة المؤجر، فأما مع إذن الزوج فإن الإجارة تصح، ويلزم العقد، لأن الحق لهما، لا يخرج عنهما.
(٣) أي صحت الإجارة، ولزم عقدها، ولم يملك الزوج فسخها، لأن منافعها ملكت بعقد سابق على نكاحه.
(٤) ومن ولد غيرها، لأن اشتغالها بذلك، يفوت عليه كمال الاستمتاع بها.
(٥) أو لا توجد مرضعة سواها، أو تكون قد شرطته عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>