للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعكس بالعكس) فمن معيشته بليل كحارس، يقسم بين نسائه بالنهار (١) ويكون النهار في حقه، كالليل في حق غيره وله أَن يأْتيهن (٢) وأَن يدعوهن إلى محله (٣) وأَن يأتي بعضا ويدعو بعضا، إذا كان مسكن مثلها (٤) (ويقسم) وجوبا (لحائض ونفساء (٥) .


(١) لأنه محل سكنه، ويكون الليل تبعا للنهار في حقه.
(٢) أي وللزوج أن يأتي نساءه في محالهن.
(٣) إن اتخذ مسكنا غير مساكن زوجاته، والأولى أن يكون لكل واحدة منهن مسكنا يأتيها فيها، لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأنه أصون لهن، وأستر، حتى لا يخرجن من بيوتهن، وإن أقام عند واحدة، ودعا الباقيات إلى بيتها، لم تجب عليهن الإجابة.
(٤) لأن له أن يسكن كل واحدة منهن حيث شاء.
(٥) لأنه للأنس، ولإباحة المباشرة من وراء الإزار، كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>