للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن نواهما حصلا (١) والأفضل أن يغتسل ثم للمسنون كاملا (٢) (وإن اجتمعت أحداث) متنوعة ولو متفرقة (٣) (توجب وضوءا أو غسلا (٤) فنوى بطهارته أحدها) لا على أن لا يرتفع غيره (٥) (ارتفع سائرها) أي باقيها (٦) لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل (٧) .


(١) أي حصل له ثوابهما لأنه نواهما جميعا وأجزأ ذلك الغسل المنوي فيه عنهما.
(٢) أي غسلا آخر كاملا لأنه أكمل، واستظهر أهل التحقيق الاكتفاء بأحدهما، لدخول المسنون في الواجب تبعا، كما يدخل غسل الجمعة في الغسل الواجب، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لواجب ومسنون مرتين في آن واحد، ولاستمرار الاجتزاء بالغسل الواحد، وكذا الوضوء الواحد، مع ترادف الأحداث فهنا أولى.
(٣) في أوقات بأن لم توجد دفعة واحدة.
(٤) كالبول والغائط والريح والنوم ومس الذكر، وكالجماع وخروج المني والحيض.
(٥) فإن نوى أن لا يرتفع غيره لم يرتفع.
(٦) يعني الأحداث قال ابن رجب: هذا المشهور صححه صاحب الفائق واختاره القاضي وغيره.
(٧) أي يدخل بعضها في بعض فإذا نوى بعضها غير مقيد ارتفع جميعها كما لو نوى رفع الحدث وأطلق ولو كان عليه حدث نوم فغلط ونوى رفع حدث بول ارتفع حدثه.

<<  <  ج: ص:  >  >>