للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن حسنه من أصل خلقته، فلا يلزم تغييره (١) ولا تمنع من لبس ملون لدفع وسخ ككحلي (٢) ولا من أخذ ظفر ونحوه (٣) ولا من تنظيف وغسل (٤) .


(١) وظاهره: ولو كان معدا للزينة، كما أن المرأة إذا كانت حسنة الخلقة، لا يلزمه أن تغير لونها وتشوه نفسها، وقيل: يحرم الأبيض المعدة للزينة، قال في الإنصاف: وما هو ببعيد فإن بعضها أعظم مما منعت منه من غيره.
(٢) كأخضر صاف، لأنه في معنى ثوب العصب، وهو مستثنى في الخبر، وثياب العصب يمنية فيها بياض وسواد، يصبغ غزلها ثم ينسج، وصحح في الشرح: أنه نبت يصبغ به، ولأنه لا يراد للزينة.
(٣) كأخذ عانة، ونتف أبط، وحلق الشعر المندوب إلى حلقه.
(٤) بسدر ونحوه، والامتشاط به، لأنه لا يراد للزينة، ولا طيب فيهن ولها تزيين في نحو فرش، لأن الإحداد في البدن فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>