للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما صبغ للزينة) قبل نسج أو بعده، كأحمر وأصفر (١) وأخضر وأزرق صافيين (٢) .

(و) ترك (حلي (٣) وكحل أسود) بلا حاجة (٤) (لا توتيا ونحوها (٥) ولا) ترك (نقاب (٦) و) لا ترك (أبيض ولو كان حسنا) كإبريسم (٧) .


(١) وكذا المطرز، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب» متفق عليه، ولأبي داود، «ولا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة» أي المصبوغة بالمغرة، قال ابن المنذر: أجمع العلماء، على أنه لا يجوز للمحادة لبس الثياب المعصفرة، ولا المصبغة، ورخص بعضهم فيهما صبغ بسواد، لأنه لم يتخذ للزينة.
(٢) بخلاف الأحمر والأصفر، ولو غير صافين.
(٣) ولأبي داود «ولا الحلي» فيحرم كله، حتى الخاتم والحلقة، سواء كان من ذهب أو فضة، لعموم النهي.
(٤) إليه تكتحل به ليلا وتمسحه نهارا، لأن الكحل من أبلغ الزينة، والزينة تدعو إليها، وتحرك الشهوة فهي كالطيب وأبلغ منه، فإن كان بها حاجة إليه جاز قال ابن رشد: تمنع عند الفقهاء بالجملة، من الزينة الداعية الرجال إلى النساء وذلك كالحلي والكحل، لثبوته بالسنة، إلا ما لم تكن فيه زينة، ولباس الثياب المصبوغة إلا السواد، ورخصوا في الكحل عند الضرورة.
(٥) كعنزروت فلا بأس بهما لأنهما لا زينة فيهما.
(٦) أو برقع لأنهما ليسا منصوصا عليهما، ولا في معنى المنصوص عليهما والمحرمة منعت منهما، لمنعها من تغطية وجهها.
(٧) نوع من الحرير أبيض، وسواء كان الأبيض من قطن، أو كتان أو صوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>