للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن تحولت خوفا) على نفسها أو مالها (١) .

(أو) حولت (قهرا (٢) أو) حولت (بحق) يجب عليها الخروج من أجله (٣) أو بتحويل مالكه لها (٤) أو طلبه فوق أجرته (٥) أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها (٦) (انتقلت حيث شاءت) للضرورة (٧) ويلزم منتقلة بلا حاجة العود (٨) .


(١) من نحو هدم، أو غرق، أو عدو، أو غير ذلك.
(٢) كأن حولها سلطان أو ظالم، أو منعها صاحب المسكن من السكنى فيه، تعديا عليها بغير حق.
(٣) كلحق عليها، أو تحول لأذاها، لا تحول من حولها دفعا لأذاها، ومنه يؤخذ تحويل الجار السوء، ومن يؤذي غيره.
(٤) أي مالك المنزل للمعتدة، للوفاة، قيل: ويتجه لا يحرم عليه، كما دل عليه قولهم، أوتبرع ورثته، أو أجنبي.
(٥) المعتادة، تحولت حيث شاءت.
(٦) وقالوا: لأن الواجب السكنى، لا تحصيل المسكن، وفيه نظر، لأنه يفضي إلى إسقاط العدة في المنزل رأسا، وظاهر الحديث يخالفه، فإنه - صلى الله عليه وسلم - قال لها «أمكثي في بيتك» مع قولها، إنه لم يتركها في منزل يملكه، ولا نفقة وعامة الأصحاب يقولون: لا تخرج من منزلها إلا لضرورة، فيجب عليها بذل الأجرة من مالها إن قدرت، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
(٧) لسقوط الواجب، ولم يرد الشرع بالاعتداد في معين غيره، لكن في بلدها، على الصحيح من المذهب.
(٨) لتتم عدتها فيه تداركا للواجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>