للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولزوجة بذل قسم ونفقة لزوج ليمسكها (١) ويعود حقها برجوعها (٢) وتسن تسوية زوج في وطء بين نسائه، وفي قسم بين إمائه (٣) (ولا قسم) واجب على سيد (لإمائه، وأُمهات أَولاده) (٤) لقوله تعالى {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٥) (بل يطأُ) السيد (من شاء) منهن (متى شاء) (٦) .


(١) لقوله {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا} قالت عائشة: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، فيريد طلاقها، تقول: أمسكني، ولا تطلقني، وأنت في حل من النفقة علي والقسم. وسودة حين أسنّت، وخشيت أن يفارقها، قالت: يومي لعائشة، رضي الله عنهما.
(٢) في المستقبل، لأنها هبة لم تقبض، بخلاف الماضي.
(٣) ليكون أطيب لنفوسهن، وأما المودة، وميل القلب، فأمر غير مقدور للعبد، بل هو من الله تعالى، وكان صلى الله عليه وسلم يساوي بين نسائه في البيتوتة، ويقول «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» يعني القلب.
(٤) بل إن شاء ساوى بينهن، وإن شاء فضل، وإن شاء استمتع ببعضهن دون بعض.
(٥) يعني السراري، لأنه لا يلزم فيهن من الحقوق ما يلزم في الحرائر، فلا قسم لهن، ولا وقف في عددهن، وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم مارية وريحانة، فلم يكن يقسم لهما، ولأن الأمة لا حق لها في الاستمتاع.
(٦) أي لا يستمتع بهن كيف شاء، كالزوجات، أو أقل، أو أكثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>