للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وملء السماء إلى آخره بعد التحميد (١) وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة (٢) والتعوذ في التشهد الأخير (٣) وقنوت الوتر (٤) (و) سنن أفعال (٥) كرفع اليدين في مواضعه (٦) ووضع اليمين على الشمال تحت سرته (٧) والنظر إلى موضع سجوده (٨) .


(١) للإمام والمأموم والمنفرد.
(٢) يعني بين السجدتين.
(٣) أي قول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، إلى آخره والدعاء في التشهد الأخير، لحديث ثم ليتخير من الدعاء وقول: وبارك، إلى آخره بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله.
(٤) لما يأتي في بابه.
(٥) لا تبطل الصلاة بتركها بلا نزاع، وهي الضرب الثاني من السنن، وعدها في الكافي اثنتين وعشرين، وفي الإقناع نحو الأربعين، وتأتي وفي الهداية أن الهيئات خمس وعشرون، وفي المستوعب وغيره خمس وأربعون، وقالوا سميت هيئة لأنها صفة في غيرها فهي صور الأفعال وحالاتها.
(٦) وهي عند تكبيرة الإحرام، وعند الهوي إلى الركوع، وعند الرفع منه، وإذا قام من الركعتين.
(٧) أو على صدره بعد تكبيرة الإحرام، في سائر حالات القيام.
(٨) إلا لعذر، ومراقبة إمام، وكصلاة خوف، ونحوه، وتفريقه بين قدميه
يسيرا في قيامه، وقيل يكون بين قدميه قدر شبر في ركوعه وسجوده، ومراوحته بينهما، وهو مذهب مالك والشافعي، وابن المنذر وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>