للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ثم) يغسله (كله) يفيض الماء على جميع بدنه (١) يفعل ما تقدم (ثلاثًا) إلا الوضوء ففي المرة الأولى فقط (٢) (يمر في كل مرة) من الثلاث (يده على بطنه) ليخرج ما تخلف (٣) (فإن لم ينق بثلاث) غسلات (زيد حتى ينقي (٤) ولو جاوز السبع) (٥) .


(١) ويكون ذلك غسلة واحدة.
(٢) فإنه ليس للغاسل أن يوضئه في أول كل غسلاته، إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج منه شيء أعاد وضوءه وندبية غسله ثلاثًا، امتثالاً لقول صلى الله عليه وسلم «اغسلنها ثلاثًا» وفيه «إن رأيتن ذلك، بماء وسدر» واستحب أحمد وغيره كونه في الثلاث الغسلات، وقال: هو أنقى.
(٣) ويأمن من فساد الغسل بما يخرج منه بعد.
(٤) أي فإن لم ينق الغسل الوسخ بثلاث غسلات زيد حتى ينقي، وفاقًا، و «ينقي» بضم الياء، ويكون الضمير عائدًا على الغاسل، وبفتحها، ويكون الضمير عائدًا على المحل، من نقي بكسر القاف، ينقى.
(٥) لقوله صلى الله عليه وسلم «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا» والمراد اغسلنها وترًا، وليكن ثلاثًا.
فإن احتجتن إلى زيادة عليها للإنقاء فليكن خمسًا، فإن احتجتن إلى زيادة الإنقاء فليكن سبعًا «أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك» متفق عليه، وأرجع الشارع النظر إلى الغاسل، ويكون ذلك بحسب الحاجة لا التشهي، لقوله «إن رأيتن» أي احتجتن، والحاصل أن الإيتار مأمور به، والثلاث مأمور بها ندبًا، فإن حصل الإنقاء بثلاث لم تشرع الرابعة، وإلا زيد حتى يحصل الإنقاء، ويندب كونها وترًا، واتفقوا على استحبابه، وقال بعضهم: إذا لم يحصل الإنقاء بالسبع لم يزد عليها، وكذا إن خرج منه شيء بعد السبع لم يزد عليها، قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا قال بمجاوزة السبع. وصرح أحمد والماوردي وابن المنذر أنها مكروهة، وفي الإنصاف: لا يزاد على السبع، رواية واحدة. والأولى حمل كلامهم على أنه لم يبلغهم الخبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>