للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) كشرط صفة في المبيع كـ (كون العبد كاتبا (١) أو خصيا، أو مسلما) أو خياطا مثلا (٢) (والأمة بكرا) أو تحيض (٣) والدابة هملاجة (٤) والفهد أو نحوه صيودا فيصح (٥) .


(١) أي يحسن الكتابة، ويحمل على المتعارف في محل العقد.
(٢) أي فلا يقتصر على ما ذكر فقط، بل يصح شرط ذلك وغيره، ككونه فحلا، أو راميا، ونحو ذلك.
(٣) أي وكشرط كون الأمة المشتراة بكرا لم تفتض أو تحيض لأنها إن لم تحض طبعا ففقده يمنع النسل، أو ذات صنعة بعينها، ونحو ذلك.
(٤) أي وكشرط كون الدابة هملاجة، أي ذات مشية سهلة في سرعة، فيصح الشرط وكذا كونها حاملا.
(٥) أي أو شرط كون الفهد ونحوه -كالبازي والصقر- صيودا، أي معدا للصيد فيصح الشرط، وكذا لو شرط أن الأرض خراجها كذا، ونحو ذلك، صح الشرط في كل ما ذكر، لأن الرغبات تختلف باختلاف ذلك، فلو لم يصح اشتراط ذلك ونحوه لفاتت الحكمة التي لأجلها شرع البيع، ويؤيده قوله «المسلمون على شروطهم» .

<<  <  ج: ص:  >  >>