(٢) أي بقصد الجهاد، بخلاف من لم يكن قاصدًا له. (٣) وفاقا حكاه الوزير وغيره، وقال ابن رشد: الأكثر على أنه إذا شهد القتال وجب له السهم وإن لم يقاتل، وأنه إذا جاء بعد القتال فليس له سهم في الغنيمة، وبهذا قال الجمهور، وقال: إنما تجب عند الجمهور للمجاهد بأحد شرطين، إما أن يكون ممن حضر القتال، وإما أن يكون ردءا لمن حضر القتال، ويسهم لدليل وجاسوس، ومن بعثهم الأمير لمصلحة وشبههم، وإن لم يشهدوا لفعله صلى الله عليه وسلم. (٤) ومعهم السلاح، لأنهم ردء للمقاتل، لاستعدادهم، أشبه المقاتل، ولإسهام النبي صلى الله عليه وسلم لمسلمة، وكان أجيرا لطلحة، رواه مسلم، بخلاف من لم يكن قاصدا للقتال، كتاجر ونحوه، خرج بلا استعداد، ولا هو من العسكر، لأنهم لا نفع فيهم.