للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) في (الإجارة في الذمة) كخياطة ثوب (١) .

(أو) في إجارة (على مدة لا تلي العقد) (٢) كسنة ثلاث، في سنة اثنتين إذا شرطه مدة تنقضي قبل دخول سنة ثلاث (٣) فإن وليت المدة العقد، كشهر من الآن، لم يصح شرط الخيار، لئلا يؤدي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها (٤) أو استيفائها في مدة الخيار (٥) وكلاهما غير جائز (٦) ولا يثبت خيار الشرط في غير ما ذكر (٧) كصرف، وسلم، وضمان، وكفالة (٨) .


(١) وبناء حائط، بشرط الخيار، لأنه استدراك لغبن، أشبه خيار المجلس.
(٢) أي ويثبت خيار الشرط في إجارة عين، مدة لا تلي العقد، إن انقضى أجل الخيار، قبل دخول تلك المدة.
(٣) وشرط الخيار نصف سنة مثلا، صح خيار الشرط فيها، لأنها نوع من البيع.
(٤) من أجل الشرط.
(٥) أي ولئلا يؤدي الشرط إلى استيفاء بعض المنافع في مدة الخيار.
(٦) أي فوات بعض المنافع المعقود عليها أو استيفاؤها في مدة الخيار.
(٧) أي من البيع، والصلح بعوض، وقسمة التراضي، وهبة الثواب، والإجارة في الذمة، أو على مدة لا تلي العقد، بخلاف خيار المجلس.
(٨) أي فلا يصح خيار الشرط في مثل صرف وسلم، وإن صح فيهما خيار المجلس، وإن كانا بيعا فإن من شرط صحتهما التقابض في المجلس، وكذا بيع مكيل بمكيل، وموزون بموزون، لأن موضع هذه العقود على أن لا يبقى بين المتعاقدين علقة بعد التفرق، بدليل اشتراط القبض، وثبوت خيار الشرط فيها
يبقى بينهما علقا، فلا يصح شرطه فيها، وكالوقوف والضمان، والكفالة، ونحو ذلك مما ليس بيعا، ولا في معنى البيع، وعند الشيخ يثبت خيرا الشرط في كل العقود.

<<  <  ج: ص:  >  >>