للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحديث «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» (١) ولاشتماله على إزالة النكاح، المشتمل على المصالح المندوب إليها (٢) (ويستحب للضرر) أي لتضررها باستدامة النكاح في حال الشقاق (٣) وحال تحوج المرأة إلى المخالعة، ليزول عنها الضرر (٤) وكذا لو تركت صلاة، أو عفة، أو نحوهما (٥) وهي كالرجل، فيسن أن تختلع إن ترك حقا لله تعالى (٦) (ويجب) الطلاق (للإيلاء) على الزوج المولي، إذا أبى الفيئة (٧) .


(١) رواه أبو داود، وابن ماجه، ورجاله ثقات، وفي رواية «ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق» وإنما يكون مبغوضا من غير حاجة إليه، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حلالا.
(٢) فيكون مكروها.
(٣) بينهما، وعبر بعضهم: بـ"يسن".
(٤) كبغضها لزوجها.
(٥) أي ويستحب الطلاق لو تركت صلاة، بتأخيرها عن وقتها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تركت عفة، أو فرطت في حقوق الله تعالى، قال الشيخ: إذا كانت تزني، لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال، وإلا كان ديوثًا، ويجب فراقها، وله عضلها في هذه الحال، والتضييق عليها لتفتدي منه، وتقدم.
(٦) أي والزوجة كالزوج، فيسن لها أن تختلع منه إن ترك حقا لله تعالى، كصلاة، وصوم، وعفة، ونحو ذلك.
(٧) أي الوطء بعد الأربعة الأشهر، ويأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>