للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يطأ بعدها (١) وإنما يحرم وطؤها (في) الطلاق (البائن) دون الرجعي (٢) (وهي) أي مسألة إن لم تكوني حاملا فأنت طالق (عكس) المسألة (الأُولى) وهي: إن كنت حاملا فأَنت طالق (في الأحكام) (٣) فإن ولدت لأكثر من أربع سنين طلقت، لأنا تبينا أنها لم تكن حاملا، وكذا إن ولدت لأكثر من ستة أشهر وكان يطأُ، لأَن الأصل عدم الحمل (٤) وإن قال: إن حملت فأَنت طالق؛ لم يقع إلا بحمل متجدد (٥) ولا يطؤها إن كان وطئ في طهر حلف فيه قبل حيض، ولا أكثر من مرة كل طهر (٦) .


(١) في صورتي النفي والإثبات، وأن يكون الطلاق وقع، لأن المقصود معرفة براءة رحمها.
(٢) لأن وطء الرجعية مباح، ويحصل به الرجعة.
(٣) التي تقدم توضيحها، ويحرم وطؤها إذا كان الطلاق بائنًا، على ما تقدم وذكر الجواز في البعض.
(٤) فتطلق، والوجه الثاني: لا تطلق؛ لأن الأصل بقاء العصمة، فلا تزول بالشك، وتقدم أنه يوجد من ولدت لأكثر من أربع سنين.
(٥) جزم به الأصحاب، واختاره المجد، لكن قدم أنها إذا بانت حاملاً تطلق، في ظاهر كلامه، ولم يعرج عليه الأصحاب، قاله في الإنصاف.
(٦) يعني إذا كان الطلاق بائنًا، لجواز أن تحمل منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>