(٢) أي ويسن أكله مما يليه، إن لم يكن أنواعا، أو فواكه، أو يأكل وحده، ويسن بيمينه، لحديث عمر بن أبي سلمة: كانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي «يا غلام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك» متفق عليه، ولحديث ابن عمر «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» الحديث، وغيره، وكره أكله بشماله بلا ضرورة، لأنه تشبه بالشيطان، وذكره النووي في الشرب إجماعًا، لخبر «فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله» متفق عليه. (٣) ويكره بما دونها، وبما فوقها، ما لم تكن حاجة، أو يتناول عادة وعرفا بإصبع أو أصبعين أو أكثر، فإن العرف يقتضيه، كما في الآداب، ولا يكره الأكل بالملعقة، والسنة أن يأكل بيده، ولا يمسح يده حتى يلعقها، لحديث كعب: كان صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، ولا يمسح يده حتى يلعقها؛ وإذا صادف قوما يأكلون فدعوه، لم يكره له الأكل، وقيل لأحمد: الإناء يؤكل فيه، ثم تغسل فيه اليد، قال: لا بأس به. وقيل: تغسل اليد بالنخالة؟ قال: لا بأس به. واستدل الخطابي بقوله للمرأة «اجعلي مع الماء ملحا» في غسل الحيضة. (٤) مما لا يأخذه اللسان، وقيل: لا يبتلعه.