للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قوم صحيحا بعشرة، ومعيبا بثمانية، رجع بخمس الثمن قليلا كان أو كثيرا (١) .

وإن أفضى أخذ الأرش إلى ربا -كشراء حلي فضة بزنته دراهم- (٢) أمسك مجانا إن شاء (٣) (أو رده وأخذ الثمن) المدفوع للبائع (٤) .


(١) وهو الواجب للمشتري قال ابن رشد: فإن اتفقا على أن يمسك المشتري سلعته، ويعطيه البائع قيمة العيب، فعامة فقهاء الأمصار يجيزون ذلك اهـ، وعن أحمد: ليس له إلا الإمساك بلا أرش، أو الرد، اختاره الشيخ، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، قال الزركشي، هذا أعدل الأقوال، وصوبه في الإنصاف وهو مقيد بما إذا لم يتعذر رده.
(٢) أو حلي ذهب بزنته دنانير، ونحوها، أو شراء قفيز مما يجري فيه الربا، كبر وشعير، بمثله جنسا وقدرا.
(٣) أي بلا أرش، فإن تعيب الحلي عنده فسخه الحاكم، ورد بائع الثمن، وطالب مشتر بقيمة المبيع معيبا بعيبه الأول، فإن اختار المشتري إمساكه مجانا فلا فسخ، وكذا إن اختار الأرش فليس له الفسخ، لأن اختياره الأرش يتضمن إمضاء البيع، وإسقاط حقه من الأرش.
(٤) كاملا، لأنه بالفسخ استحق استرجاع جميع الثمن، قال الوزير: اتفقوا على أن للمشتري الرد بالعيب الذي لم يعلم به حال العقد، ما لم يحدث عنده عيب آخر، وأن له إمساكه إن شاء بعد عثوره عليه اهـ، وإن علم العيب، فأخر الرد، لم يبطل خياره، إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضى، من التصرف ونحوه كما سيأتي وإن عثر المشتري على عيب في الحلي أو القفيز، بعد تلفه عنده فسد العقد، ورد البائع الموجود، ونقد الثمن، وتبقى قيمته المبيع إن كان متقوما، أو مثله إن كان مثليا في ذمته، وليس له أخذ الأرش.
وإن أسقط مشتر خيار رده، بعوض بذله له البائع أو غيره، قل أو كثر جاز، وليس من الأرش في شيء وإذا حلب الدابة، أو حمل عليها أو لبس الثوب، ووجد عيبا، وأراد ردها فإن كانت قيمتها نقصت بحلب، أو حمل، أو لبس عن حالة العقد، فإنه عيب حدث عند المشتري، فيرد أرشه معه، وإلا ردها مجانا.

<<  <  ج: ص:  >  >>