للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو أبرئ المشتري من الثمن (١) أو وهب له، ثم فسخ البيع لعيب، أو غيره، رجع بالثمن على البائع (٢) وإن علم المشتري قبل العقد بعيب المبيع (٣) أو حدث العيب بعد العقد، فلا خيار له (٤) إلا في مكيل ونحوه تعيب قبل قبضه (٥) (وإن تلف المبيع) المعيب (٦) .


(١) ثم فسخ البيع لعيب أو غيره، رجع بكل الثمن على البائع، وإن أبرئ من بعضه رجع بقسطه.
(٢) لأنه بالفسخ استحق جميع الثمن، وإن أبرئ من نصفه مثلا رجع بنصفه ولا رد لمشتر وهبه بائع ثمنه أو أبرأه منه.
(٣) فلا خيار له، لدخوله على بصيرة، قال في الإنصاف: إن باع عبدا يلزمه عقوبة -من قصاص أو غيره، يعلم المشتري ذلك- فلا شيء له، بلا نزاع.
(٤) لخروجه من ملك بائع سليما.
(٥) فلمشتر الخيار، لأنه من ضمان بائع إلى قبضه، ونحو المكيل الموزون والمعدود، والمذروع، والثمر على الشجر، والمبيع بصفة، أو رؤية متقدمة.
(٦) ولو بفعل المشتري، كأكله ونحوه، ثم علم عيبه، تعين الأرش، لتعذر الرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>