(٢) بينهما، فمن قرعت لم ترث، وإن ماتتا أو إحداهما، وكان نوى المطلقة حلف لورثة الأخرى أنه لم ينوها وورثها، أو للحية ولم يرث الميتة، وإن لم ينو إحداهما، أقرع بينهما، كما سبق. (٣) بأن أخبر الزوج بذلك، أو تذكر من وقع بها الطلاق. (٤) بإخباره، ولا ينقض به حكم حاكم. (٥) ولأنه متيقن الحل، وشاك في الحنث، فلا يزول عن يقين النكاح بالشك واختار ابن عقيل والشيخ وغيرهما: وقوع الطلاق؛ وجزم به في الروضة فيقرع؛ وذكره القاضي منصوص أحمد؛ وذكر بعض الأصحاب: احتمالا يقتضي وقوع الطلاق بهما؛ وقال الشيخ: وهو ظاهر كلام أحمد ومال إليه أبو عبيدة وغيره. وقال الشيخ: كل موضع يكون فيه الشرط أمرا عدميا يتبين فيما بعد، مثل إن لم يقدم زيدٌ، أو وكل في طلاق زوجته، أو أنت طالق ليلة القدر، أو قبل موتي بشهر، أو إن كان الطائر غرابا فامرأتي طالق، وقال الآخر: إن لم يكن غرابا وطار ولم يعلم، يعتزل فيها حتى يتيقن.