للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتجب نفقتهما إلى القرعة (١) وإن مات أقرع ورثته (٢) .

(وإن تبين) للزوج بأن ذكر (أن المطلقة) المعينة المنسية (غير التي قرعت (٣) ردت إليه) أي الزوج، لأنها زوجته، لم يقع عليها منه طلاق بصريح ولا كناية (ما لم تتزوج) فلا ترد إليه، لأنه لا يقبل قوله في إبطال حق غيره (أو) ما لم (تكن القرعة بحاكم) لأن قرعته حكم فلا يرفعه الزوج (٤) .

(وإن قال) لزوجته (إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة) أي هند مثلا (طالق وإن كان حماما ففلانة) أي حفصة مثلا طالق.

(وجهل) الطائر (لم تطلقا) لاحتمال كون الطائر ليس غرابا ولا حماما (٥) .


(١) على القول بها، لأنهما محبوستان لأجله، وكل واحدة من حيث هي الأصل بقاء نكاحها، فلا تسقط نفقتها بالشك.
(٢) بينهما، فمن قرعت لم ترث، وإن ماتتا أو إحداهما، وكان نوى المطلقة حلف لورثة الأخرى أنه لم ينوها وورثها، أو للحية ولم يرث الميتة، وإن لم ينو إحداهما، أقرع بينهما، كما سبق.
(٣) بأن أخبر الزوج بذلك، أو تذكر من وقع بها الطلاق.
(٤) بإخباره، ولا ينقض به حكم حاكم.
(٥) ولأنه متيقن الحل، وشاك في الحنث، فلا يزول عن يقين النكاح بالشك
واختار ابن عقيل والشيخ وغيرهما: وقوع الطلاق؛ وجزم به في الروضة فيقرع؛ وذكره القاضي منصوص أحمد؛ وذكر بعض الأصحاب: احتمالا يقتضي وقوع الطلاق بهما؛ وقال الشيخ: وهو ظاهر كلام أحمد ومال إليه أبو عبيدة وغيره.
وقال الشيخ: كل موضع يكون فيه الشرط أمرا عدميا يتبين فيما بعد، مثل إن لم يقدم زيدٌ، أو وكل في طلاق زوجته، أو أنت طالق ليلة القدر، أو قبل موتي بشهر، أو إن كان الطائر غرابا فامرأتي طالق، وقال الآخر: إن لم يكن غرابا وطار ولم يعلم، يعتزل فيها حتى يتيقن.

<<  <  ج: ص:  >  >>