للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن قال أردت الأجنبية) دين (١) لاحتمال صدقه لأن لفظه يحتمله (٢) و (لم يقبل) منه (حكما) لأنه خلاف الظاهر (٣) (إلا بقرينة) دالة على إرادة الأجنبية، مثل أن يدفع بذلك ظالما، أو يتخلص به من مكروه، فيقبل لوجود دليله (٤) . (وإن قال لمن ظنها زوجته، أنت طالق طلقت الزوجة) (٥) لأن الاعتبار في الطلاق بالقصد دون الخطاب (٦) (وكذا عكسها) بأن قال لمن ظنها أجنبية: أنت طالق؛ فبانت زوجته طلقت (٧) لأنه واجهها بصريح الطلاق (٨) .


(١) أي وإن قال في المسألتين: أردت بالطلاق الأجنبية دين فيما بينه وبين الله.
(٢) ولم تطلق امرأته، لأنه لم يصرح بطلاقها، ولا لفظ بما يقتضيه ولا نواه، فوجب بقاء نكاحها على ما كان عليه.
(٣) وهذا فيما إذا ترافعا, وقال أحمد -في رجل له امرأتان، فقال: فلانة أنت طالق، فالتفت فإذا هي غير التي حلف عليها، قال- تطلق التي نوى.
(٤) أي فيقبل منه حكما، لوجود دليله الصارف له إلى الأجنبية، فإن لم ينو زوجته، ولا الأجنبية طلقت زوجته.
(٥) لأنه قصدها بلفظ الطلاق.
(٦) هذا المذهب، وقال الشافعي: لا تطلق؛ وذكره الموفق وغيره: احتمالا لأنه خاطب بالطلاق غيرها، فلم يقع.
(٧) جزم به في المنتهى، وقال في شرحه: على الأصح.
(٨) كما لو علمها زوجته، ولا أثر لظنها أجنبية، لأنه لا يزيد على عدم إرادة الطلاق، وفي الإقناع: لا تطلق، ونصره في الشرح، وصححه في الاختيارات.

<<  <  ج: ص:  >  >>