(٢) ولم تطلق امرأته، لأنه لم يصرح بطلاقها، ولا لفظ بما يقتضيه ولا نواه، فوجب بقاء نكاحها على ما كان عليه. (٣) وهذا فيما إذا ترافعا, وقال أحمد -في رجل له امرأتان، فقال: فلانة أنت طالق، فالتفت فإذا هي غير التي حلف عليها، قال- تطلق التي نوى. (٤) أي فيقبل منه حكما، لوجود دليله الصارف له إلى الأجنبية، فإن لم ينو زوجته، ولا الأجنبية طلقت زوجته. (٥) لأنه قصدها بلفظ الطلاق. (٦) هذا المذهب، وقال الشافعي: لا تطلق؛ وذكره الموفق وغيره: احتمالا لأنه خاطب بالطلاق غيرها، فلم يقع. (٧) جزم به في المنتهى، وقال في شرحه: على الأصح. (٨) كما لو علمها زوجته، ولا أثر لظنها أجنبية، لأنه لا يزيد على عدم إرادة الطلاق، وفي الإقناع: لا تطلق، ونصره في الشرح، وصححه في الاختيارات.