للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل لها المهر كما تقدم (١) (وإذا افترقا في) النكاح (الفاسد) المختلف فيه (٢) (قبل الدخول والخلوة فلا مهر) ولا متعة (٣) سواء طلقها، أو مات عنها، لأَن العقد الفاسد وجوده كعدمه (٤) (و) إن افترقا (بعد أَحدهما) أي الدخول أو الخلوة (٥) .


(١) في قوله: ويستقر المهر بالدخول ... الخ؛ ويجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئًا، لحديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا. رواه أبو داود، ويستحب إعطاؤها قبل الدخول بها، لقوله لعلي «أعطها درعك» رواه أبو داود، وقال الزهري: مضت السنة أن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئًا. وأما المتوفي عنها فلا متعة لها بلا خلاف.
(٢) أي وإذا افترق الزوجان بطلاق، أو موت، أو غيرهما، كاختلاف دين، ورضاع، في النكاح الفاسد، والمراد به عندهم هنا المختلف فيه، ومع فساده ينعقد، ويترتب عليه أكثر أحكام الصحيح، من وقوع الطلاق، ولزوم عدة الوفاة، والاعتداد بعد المفارقة في الحياة، ووجوب المهر المسمى فيه بالعقد، وتقرره بالخلوة، على المذهب، وغير ذلك.
(٣) لأن المهر إنما يجب بالعقد، وكذا المتعة، فتسقط في كل موضع يسقط فيه كل المهر، وتجب في كل موضع يتنصف فيه المسمى.
(٤) فلم يستحق مهرا، ولا متعة.
(٥) أي فيجب بها المسمى، قاله بعض الأصحاب، واختار الموفق والشارح: أنه لا يستقر بالخلوة، وروي عن أحمد، وهو قول أكثر العلماء، لأن الصداق لم يجب بالعقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>