للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويتنصف المسمى بفرقة من قبله (١) كطلاقه، وخلعه، وإسلامه (٢) ويسقط كله بفرقة من قبلها (٣) كردتها، وفسخها لعيبه (٤) واختيارها لنفسها، بجعله لها بسؤالها (٥) (وإن طلقها) أي الزوجة، مفوضة كانت أو غيرها (بعده) أي بعد الدخول (فلا متعة) لها (٦) .


(١) أي إذا كان قبل الدخول، كمن سمي لها مهر فاسد، أما إذا كان بعده فيستقر المهر كله مطلقا.
(٢) وردته، أو من أجنبي كالرضاع ونحوه، فينتصف بها المهر بينهما، لقوله تعالى {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} ثبت في الطلاق، وقيس عليه سائر ما استقل به الزوج، وفرقة الأجنبي يرجع عليه الزوج.
(٣) أي قبل الدخول والخلوة، ونحوهما مما يقرر المهر.
(٤) أو لعيبها، أو إسلامها، أو إرضاعها من ينفسخ النكاح برضاعه، أو ارتضاعها وهي صغيرة.
(٥) وغير ذلك، ومن صور الفسخ الذي يسقط به المهر والمتعة ما لو فسخ الزوج لفوات شرط فيها، بأن شرطها مسلمة فبانت كتابية، ونحو ذلك من الشروط المذكورة في «باب الشروط والعيوب في النكاح» .
(٦) أي فلا تجب لها متعة، لأنها كالبدل عن مهر المثل، وتقدم استحباب المتعة لكل مطلقة، للآية، واختاره الشيخ، وقال: لكل مطلقة متعة إلا التي لم يدخل بها، وقد فرض لها، نص عليه، وهو قول عمر وغيره، ومتعة الأمة لسيدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>