للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو الخدمة) لكونه كبيرًا أو مريضًا، أو نحوهما (١) ولو مع صغر زوجته الحرة، أو غيبتها، أو مرضها (٢) (ويعجز عن طول) أي مهر (حرة (٣) أو ثمن أمة) (٤) لقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً} الآية (٥) .


(١) فتباح له لحاجة الخدمة.
(٢) أي ولو كان خوف عنت العزوبة، مع صغر زوجته، أو غيبتها، أو مرضها بحيث تعجز بذلك عن الخدمة، لأن الحرة التي لا تعفّه كالعدم.
(٣) أي ولا يجد مالاً حاضرًا يكفي لنكاح حرة، ولو كتابية، فتحل له الأمة المسلمة، بهذين الشرطين: خوف العنت، وعدم الطول؛ قال الموفق: هو قول عامة العلماء. أو كان له مال، ولكن لم يتزوج لقصور نسبه؛ أو له مال غائب، فله أن يتزوج الأمة بشرطه، وكذا على حرة لم تعفه، إذا لم يجد طول النكاح، لعموم الآية.
(٤) أي أو يعجز عن ثمن أمة ولو كتابية، فتحل له الأمة إذًا، وله أن يتزوج مع قيام الشرطين، من الإماء أربعًا، إذا كان الشرطان قائمين، وهو مذهب مالك، وقال هو والشافعي وأحمد: للعبد أن يتزوج أمة مع كونه مستغنيا عن نكاحها وأن يتزوج أمة وتحته حرة، وقال ابن رشد: اتفقوا على أنه يجوز للعبد أن يتزوج أمة، ولمدبر، ومكاتب، ومعتق بعضه نكاح أمة مطلقًا.
(٥) أي {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً} فضلاً وسعةً، وقدرة {أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ} الحرائر، {فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} أي فيتزوج من الإماء المؤمنات اللاتي يملكهن المؤمنون، ولأن في تزويج الأمة إرقاق ولده، مع الغنى عنه، فلم يجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>