للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغلب على ظنه إِجابته (١) (نظر ما يظهر غالبا) (٢) كوجه، ورقبة (٣) ويد، وقدم (٤) لقوله - عليه السلام -: «إذا خطب أَحدكم امرأَة فقدر أَن يرى منها بعض ما يدعوه إِلى نكاحها فليفعل» رواه أحمد، وأَبو داود (٥) (مرارا) أي يكرر النظر (٦) .


(١) وإلا لم يجز، كمن ينظر إلى امرأة جليلة يخطبها، مع علمه أنه، لا يجاب إلى ذلك.
(٢) قال الموفق: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها، للخبر.
(٣) أي فله النظر إلى وجه بلا خلاف، وهو مجمع محاسن المرأة، وموضع النظر، ورقبة، ورأس، وهو مذهب أبي حنيفة وغيره.
(٤) أي وله نظر إلى يد، وهو مذهب مالك وغيره، وقدم، وساق، للإذن في النظر، وقال جمع: إلى جميع البدن سوى السوأتين.
(٥) فدل على الإذن في النظر إلى جميع ما يظهر غالبا، لإذنه في النظر إليها من غير علمها، وفي السنن «انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» وروى سعيد، أن عمر خطب ابنة علي، فذكر منها صغرا، فقال: أرسل بها إليك تنظر إليها، فكشف عن ساقها، فقالت: أرسل: لولا أنك أمير المؤمنين للطمت عينك. وقال أحمد: لا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة.
(٦) لأنه صلى الله عليه وسلم صعد النظر وصوبه، ويتأمل المحاسن، لأن المقصود إنما يحصل بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>