للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلطان وجوره وقوته وضعفه) لاختلاف الأحوال باختلاف المذكورات (١) (فحرز الأموال) أي النقود (والجواهر والقماش، في الدور والدكاكين (٢) والعمران) أي: الأبنية الحصينة (٣) والمحال المسكونة من البلد (وراء الأبواب، والأغلاق الوثيقة) والغلق اسم للقفل (٤) خشبا كان أو حديدا (٥)


(١) أي فيختلف الحرز باختلاف جنس المال، وباختلاف البلد، كبرا وصغرا، لخفاء السارق بالبلد الكبيرن لسعة أقطاره أكثر منه في البلد الصغير، ويختلف الحرز أيضا، باختلاف عدل السلطان وجوره، وقوته وضعفه، فإن العدل القوي يقيم الحدود، فتقل السراق، خوفا من الرفع إليه فيقطع، فلا يحتاج الإنسان إلى زيادة حرز، وضعفه بالعكس، وجوره يشارك من التجأ إليه ويذب عنه، فتقوى صولتهم، فيحتاج أرباب الأموال إلى زيادة التحفظ، قال الوزير: قال مالك والشافعي وأحمد، الحرز يختلف باختلاف الأموال، والعرف معتبر في ذلك.
(٢) للأمن على ما في الدور بوجود السكان، والدكاكين بالحرس.
(٣) لعدم تمكن السراق من الأخذ منها.
(٤) فهي حرز، قال الموفق وغيره: أما البيوت التي في البساتين، والطرق والصحراء، إن لم يكن فيها أحد، فليست حرزا، مغلقة كانت أو مفتوحة، وإن كان فيها أهلها، أو حافظ ملاحظ، فهي حرز مغلقة كانت أو مفتوحة، وإن كان فيها نائم، وهي مغلقة فهي حرز، وإلا فلا.
(٥) وكذا خيمة وخركاة وبيت شعر إن كان فيها أحد، ولو نائما فهي محرزة مع ما فيها، لأنها هكذا، تحرز في العادة، وإن لم يكن فيها أحد، فإن كان عندها حافظ، فهي محرزة أيضا، وإن لم يكن عندها حافظ، وليس فيها أحد فلا قطع على سارقها، ولا السارق منها، لأنها ليست بمحرزة في العادة جزم به في الإقناع وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>