للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند الأَمة ليلة من سبع (١) لأَن أكثر ما يجمع معها ثلاث حرائر، وهي على النصف (٢) (و) له أَن (ينفرد إذا أراد) الإنفراد (في الباقي) (٣) إذا لم يستغرق زوجاته جميع الليالي (٤) فمن تحته حرة، له الإنفراد في ثلاث ليال من كل أربع، ومن تحته حرتان له أَن ينفرد في ليلتين، وهكذا (٥)


(١) أي ويلزمه أن يبيت عند الزوجة الأمة ليلة من سبع ليال، فلها ليلة وللحرة ليلتان، هذا فيما إذا تزوج أمة بحيث أبيح له، بخلاف سريته.
(٢) أي والزوجة الأمة على النصف من الزوجة الحرة، ومحله إن طلبت ذلك، لأن الحق لها، فلا يجب بدونه.
(٣) بنفسه، أو مع سريته، وقال أحمد: لا يبيت وحده، وتقدم تقرير الشيخ وجوب المبيت في المضجع، وأنه لا يهجر المنزل، وفي الصحيحين «وإن لزوجك عليك حقا» .
(٤) الأربع، على ما قرروه، رحمهم الله.
(٥) ومن تحته حرة وأمة، قسم لهن ثلاث ليال من ثمان، وله الإنفراد في خمس، وإن كانت تحته حرتان وأمة، فلهن خمس، وله ثلاث، وهكذا،
وأما العبد فقياس قولهم: أن يقسم للحرة ليلة من ليلتين، والأمة ليلة من ثلاث وأربع، ولا يتصور أن يجمع عنده أربعا عند الجمهور، وفي الاختيارات: يأثم إن طلق إحدى زوجتيه وقت قسمها، وتعليلهم يقتضي أنه إذا طلقها قبل مجيء نوبتها، كان له ذلك.
ويتوجه أن له الطلاق مطلقا، لأن القسم إنما يجب ما دامت زوجة، كالنفقة، فليس هو شيء مستقر في الذمة قبل مضي وقته، حتى يقال: هو دين، نعم: لو لم يقسم لها حتى خرجت الليلة التي لها، وجب عليه القضاء، فلو طلقها قبله كان عاصيًا.
قال الشيخ: وقياس المذهب جواز أخذ العوض، عن سائر حقوقها من القسم وغيره، لأنه إذا جاز للزوج أن يأخذ العوض عن حقه منها، جاز أن تأخذ العوض عن حقها منه، لأن كلا منهما منفعة بدنية.

<<  <  ج: ص:  >  >>