للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن أَسلم الآخر فيها) أي في العدة (دام النكاح) بينهما، لما سبق (١) (وإلا) يسلم الآخر حتى انقضت (بان فسخه) أي فسخ النكاح (منذ أَسلم الأول) من الزوج أو الزوجة (٢) ولها نفقة العدة إن أسلمت قبله، ولو لم يسلم (٣) .


(١) أي من الآثار، وهو قول جماهير العلماء.
(٢) لأن سبب الفرقة اختلاف الدين، فوجب أن تحسب الفرقة منه، ولا تحتاج لعدة ثانية، فلو وطئ ولم يسلم الثاني فيها، فلها مهر مثلها، زائدا على المهر الذي وقع عليه العقد، قال الشارح: ويؤدب، لأنه وطئها بعد البينونة.
(٣) لتمكنه من الإستمتاع بها، وإبقاء نكاحها بإسلامه في عدتها، أشبهت الرجعية، وإن أسلم قبلها فلا، وإن اختلفا في السابق، أو جهل الأمر فقولها، ولها النفقة، ويجب الصداق بكل حال، لاستقراره بالدخول، وسواء كانا بدار الإسلام أو الحرب، أو أحدهما، وقال الشيخ: قياس المذهب فيما أراه أن الزوجة إذا أسلمت قبل الزوج فلا نفقة لها، لأن الإسلام سبب يوجب البينونة، والأصل عدم إسلامه في العدة، فإذا لم يسلم حتى انقضت العدة تبينا وقوع البينونة بالإسلام، ولا نفقة عندنا للبائن.

<<  <  ج: ص:  >  >>