للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأَنه مؤدًّ للمعنى (١) وتصح إجارة أرض بجزء مشاع مما يخرج منها (٢) فإن لم تزرع نظر إلى معدل المغل، فيجب القسط المسمى (٣) .


(١) أي لفظ مساقاة للمساقاة، ومزارعة للمزارعة، ومعاملة، وإجارة لهما، وما في معنى ذلك مما يدل على المراد، واختاره الشيخ وغيره.
(٢) كآجرتك هذه الأرض بربع ما تزرع فيها من بر ونحوه، وهي إجارة حقيقة، يشترط لها شروط الإجارة، وقال أبو الخطاب وجماعة: هي مزارعة بلفظ الإجارة. قال الشيخ: وتصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها، وهو المذهب، وقول الجمهور.
(٣) "معدل المغل" من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي إلى المغل المعدل، أي الموازن لما يخرج منها لو زرعت، والمراد غلتها في العادة، أو ينظر إلى الأرض التي مثلها، بذلك المحل الذي زرعت فيه، من جنس ذلك الطعام، وينظر ما خرج من كل جريب منها من ذلك الطعام، فيجب في الأرض القسط المسمى في العقد، وإن فسدت، وسميت إجارة فأجرة المثل، واختار الشيخ وغيره: قسط المثل.

<<  <  ج: ص:  >  >>