(٢) وقرأ ابن مسعود {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} قال الشيخ: وبذلك مضت السنة والحكم عند جميع أهل العلم، موافق لهذه القراءة لا بها، فالقراءة عند الجمهور {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} فدلت الآية: على وجوب قطع يد السارق والسارقة، إذا جمع الأوصاف المعروفة، عند أهل العلم. (٣) متفق عليه، ولأحمد «ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك» وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم وأتى عثمان بسارق أترجة قومت بثلاثة دراهم، فقطعه وعلي قطع في ربع دينار، ولذلك اشترط الجمهور نصاب السرقة، ربع دينار من الذهب، وثلاثة دراهم من الفضة. (٤) من النهبة، وهي: الغارة والسلب، والمراد هناك هو ما كان على جهة الغلبة والقهر، ومرأى من الناس فيمكنهم الأخذ على يديه وتخليص حق المظلوم ولأبي داود مرفوعا ليس على المنتهب قطع، وهو اتفاق. (٥) والاختلاس: نوع من الخطف والنهب، من اختلسه إذا سلبه لكن من غير غلبة ولا يخلو من نوع تفريط، فربما استخفى في ابتداء اختلاسه، دون آخره، وإلا فمع كمال التحفظ لا يمكنه الاختلاس، وسمي مختلسا تصويرا لقبح تلك الفعلة.