للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(نحو أن يشترط البائع سكنى الدار) أو نحوها (شهرا (١) وحملان البعير) أو نحوه المبيع (إلى موضع معين) (٢) لما روى جابر: أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا، واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه (٣) واحتج في التعليق والانتصار وغيرهما بشراء عثمان من صهيب أرضا، وشرط وقفها عليه وعلى عقبه، ذكره في المبدع (٤) .


(١) أو أقل أو أكثر، أو البيت شهرا أو سنة، فيصح كما لو باعه دارا مؤجرة ونحوها.
(٢) فيصح الشرط، وكذا اشتراط خدمة العبد المبيع مدة معلومة، فإن لم يكن معينا، لم يصح الشراء، وكذا لو شرط بائع نفع غير مبيع، ويفسد البيع، والمبيع بالجر: نعت البعير.
(٣) وفي لفظ: واستثنيت حملانه إلى أهلي، وورد بألفاظ أخر، وفيه دليل على جواز البيع، مع استثناء الركوب إلى موضع معين، وهو مذهب جمهور أهل العلم.
(٤) أي احتج على صحة هذا الشرط في التعليق، للقاضي أبي يعلى، وفي الانتصار لأبي الخطاب رحمهما الله تعالى، وكذا في عيون المسائل وغيرها، بشراء عثمان بن عفان رضي الله عنه من صهيب أرضا، وشرط وقفها عليه، وعلى عقبه، ذكره في المبدع، والفروع وغيرهما، وقال ابن القيم: لو باع دارا أو عبدا أو سلعة واستثنى منفعة المبيع، مدة معلومة جاز، كما دلت عليه النصوص والآثار، والمصلحة، والقياس الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>