(٢) فيصح الشرط، وكذا اشتراط خدمة العبد المبيع مدة معلومة، فإن لم يكن معينا، لم يصح الشراء، وكذا لو شرط بائع نفع غير مبيع، ويفسد البيع، والمبيع بالجر: نعت البعير. (٣) وفي لفظ: واستثنيت حملانه إلى أهلي، وورد بألفاظ أخر، وفيه دليل على جواز البيع، مع استثناء الركوب إلى موضع معين، وهو مذهب جمهور أهل العلم. (٤) أي احتج على صحة هذا الشرط في التعليق، للقاضي أبي يعلى، وفي الانتصار لأبي الخطاب رحمهما الله تعالى، وكذا في عيون المسائل وغيرها، بشراء عثمان بن عفان رضي الله عنه من صهيب أرضا، وشرط وقفها عليه، وعلى عقبه، ذكره في المبدع، والفروع وغيرهما، وقال ابن القيم: لو باع دارا أو عبدا أو سلعة واستثنى منفعة المبيع، مدة معلومة جاز، كما دلت عليه النصوص والآثار، والمصلحة، والقياس الصحيح.