للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومقتضاه صحة الشرط المذكور (١) ولبائع إجارة وإعارة ما استثنى (٢) وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتر فعليه أجرة المثل له (٣) (أو شرط المشتري على البائع) نفعا معلوما في مبيع كـ (حمل الحطب) المبيع إلى موضع معلوم (أو تكسيره (٤)


(١) أي مقتضى شراء عثمان صحة شرط الوقف ونحوه، والمذهب: عدم جواز ذلك، وذكر الشيخ: أنه يلزم تسليمه، ثم يرده لبائعه، لتستوفي المنفعة قال: وإن شرط تأخير قبضه بلا غرض صحيح لم يجز.
(٢) لملكه النفع، كالعين المؤجرة، لمستأجرها إجارتها، وإعارتها لا لمن هو أكثر منه ضررا ومفهومه أن غير البائع إذا شرط له النفع لا يؤجر، ولا يعير، ويفهم منه أنه لو باع مشتر مستثنى نفعه مدة معلومة صح البيع، وكان في يد المشتري الثاني مستثنى النفع، وله الخيار إن لم يعلم.
(٣) أي وإن تعذر انتفاع بائع بسبب مشتر، بأن أتلف العين المذكورة أو أعطاها لمن أتلفها، أو باعها، أو الدار هدمها، فعليه أجرة مثله لبائع، لتفويته المنفعة المستحقة، وإن تلفت بغير فعله، ولا تفريطه، لم يضمن شيئا، كما لو تلفت نخلة يستحق البائع ثمرتها، وإن شرط البائع نفع المبيع لغيره مدة معلومة جاز، فإن أم سلمة أعتقت سفينة، وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش واستثناء خدمة غيره في العتق كاستثنائها في المبيع.
(٤) أي الحطب المبيع، فيصح الشرط والبيع، فإن لم يعلم لم يصح الشرط، وله الخيار، فلو شرط الحمل إلى منزله، وهو لا يعرف منزله، لم يصح الشرط، وكذا لو شرط بائع نفع غير مبيع، أو مشتر نفع بائع في غير مبيع، لم يصح وفسد البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>