(٢) فإن لم يبين لم يصح الشرط، وله الخيار، وإن شرط ما ليس في نفس المبيع كأن يشتري منه ثوبا، ويشترط عليه خياطة ثوب آخر لم يصح. (٣) روى بفتح الراء أي روى الإمام أحمد أن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي، والأنباط جيل من الناس، يسكنون العراق «جرزة» بضم الجيم، وإسكان الراء، أي حزمة حطب، وشارطه على حملها، فدل على جواز بيع وشرط، وما روي: نهى عن بيع وشرط، فقال ابن القيم: لا يعلم له إسناد، مع مخالفته للسنة الصحيحة، والقياس، والإجماع، وقال أحمد: إنما النهي عن شرطين في بيع، وهذا بمفهومه يدل على جواز الشرط الواحد، والمراد غير الشرط الفاسد فيبطل، وإن كان واحدا، نص عليه وهو قول أكثر العلماء. (٤) أي باعه الحطب، وأجره نفسه لحمله، أو باعه الثوب، وأجره نفسه لخياطته، وكل من البيع والإجارة يصح إفراده بالعقد، فجاز الجمع بينهما كالعينين. (٥) أي فحكم البائع والحالة هذه حكم الأجير، فلو مات، أو تلف المبيع، قبل عمله فيه ما شرط عليه، أو استحق نفعه، بأن أجر نفسه إجارة خاصة، فلمشتر عوض ذلك النفع، لفوات ما وقع عليه العقد.