للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلاف تجربة المبيع، واستخدامه (١) وتصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده ليس فسخا للبيع (٢) ويبطل خيارهما مطلقا بتلف مبيع بعد قبض (٣) وبإتلاف مشتر إياه مطلقا (٤) (ومن مات منهما) أي من البائع والمشتري بشرط الخيار (بطل خياره) فلا يورث (٥) .


(١) أي ولو لغير تجربة، فلا يكون فسخا لخياره كما تقدم.
(٢) لأن الملك انتقل عنه فلا يكون تصرفه استرجاعا، كوجود ماله عند من أفلس.
(٣) أي ويبطل خيار بائع ومشتر مطلقا، -أي سواء كان خيار مجلس، أو خيار شرط- بتلف مبيع بعد قبض للمبيع، وكذا قبله مما هو من ضمان مشتر، بخلاف نحو ما اشترى بكيل، فيبطل بتلفه، ويبطل معه الخيار.
(٤) أي ويبطل خيار بإتلاف مشتر للمبيع مطلقا، أي سواء قبض أو لم يقبض، وسواء اشتري بكيل، أو وزن أولا، لاستقرار الثمن بذلك في ذمته، والخيار يسقطه.
(٥) لأن معنى الخيار تخييره بين فسخ وإمضاء، وهو صفة ذاتية، كالاختيار، فلم يورث، كعلمه وقدرته، ولأنه حق فسخ، لا يجوز الاعتياض عنه، فلم يورث، كخيار الرجوع في الهبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>