(٢) لأن الصدقة بها عنهم بدون ضمان إضاعة لها لا إلى بدل، وهو غير جائز. (٣) لأنه معذور بعجزه عن الرد، لجهله بالمالك. (٤) أي الرهون، والودائع ونحوهما من سائر الأمانات، والأموال المحرمة، كالسرقة، والنهب، إذا جهل أربابها دفعها للحاكم، أو تصدق بها عن ربها بشرط ضمانها له، لأن في الصدقة بها عنه جمعا بين مصلحة القابض بتبرئة ذمته، ومصلحة المالك بتحصيل الثواب له. (٥) أي من أهل الصدقة نص عليه، وأفتى الشيخ بجوازه للغاصب إذا تاب، وقال أيضًا: لو تصدق بها جاز، وله الأكل منها ولو كان غاصبًا، إذا تاب وكان فقيرًا، ولو رد ما غصبه على الورثة برئ من إثمه، لا من إثم الغصب. وقال: من ندم ورد المغصوب بعد موت المغصوب منه، كان للمغصوب منه مطالبته في الآخرة لتفويت الانتفاع به في حياته، كما لو مات الغاصب فرد وارثه، ولو حبس المغصوب وقت حاجة مالكه إليه مدة شبابه، ثم رده في مشيبه، فتفويت تلك المنفعة ظلم، يفتقر إلى جزاء.