للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار، فلم يسقط بمضي الزمان كالأجرة (١) (وإن أنفقت) الزوجة (في غيبته) أي غيبة الزوج (من ماله فبان ميتا غرمها الوارث) للزوج (ما أنفقته بعد موته) لانقطاع وجوب النفقة عليه بموته (٢) فما قبضته بعده لا حق لها فيه، فيرجع عليها ببدله (٣) .


(١) أي كما أن الأجرة لا تسقط بمضي الزمان، وفارقت نفقة الأقارب، فإنها صلة يعتبر فيها اليسار من المنفق.
(٢) فلا تستحق ما قبضته من النفقة بعد موته، قال الشيخ: على قياسه كل من أبيح له شيء، وزالت الإباحة، بفعل الله أو بفعل المبيح، كالمعير إذا مات، أو رجع والمانح وأهل الموقوف عليه.
(٣) وإن فارقها بائنا في غيبته، فأنفقت من ماله، ورجع عليها بعد الفرقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>