للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَو نصب سكين (بلا حق، لم يرثه (١) إِن لزمه) أي القاتل (قود، أو دية، أَو كفارة) على ما يأْتي في الجنايات (٢) لحديث عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس للقاتل شيء» رواه مالك في موطئه، وأَحمد (٣) (والمكلف وغيره) أي غير المكلف، كالصغير، والمجنون، في هذا (سواء) لعموم ما سبق (٤) .


(١) أي أو يكون سببا، كنصب سكين أو حجر بلا حق، فيموت به مورثه لم يرثه، وكذا لو كان برش ماء، أو إخراج نحو جناح بطريق، ونحو ذلك.
(٢) أي إن لزم القاتل قود، بأن يكون القتل عمدا، أو لزمه دية، كقتل الوالد ولده ولو عمدا، فإنه تلزمه الدية فقط، أو كفارة، بأن يكون القتل خطأ، فلا يلزمه إلا كفارة، على ما يأتي في الجنايات موضحا إن شاء الله تعالى.
(٣) وابن ماجه، وغيرهم، ولأبي داود، والنسائى، عن عمرو بن شعيب مرفوعا «لا يرث القاتل شيئا» ولأحمد من حديث ابن عباس: من قتل قتيلا فإنه لا يرثه، وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده، فليس لقاتل ميراث ولها شواهد بمجموعها يحتج بها، وقضى به عمر كما تقدم، وعلي، وشريح، وغيرهم من قضاة المسلمين، وهو مذهب جمهور العلماء.
وقال الشيخ: الآمر بقتل مورثه لا يرثه، ولو انتفي عنه الضمان، وقال ابن القيم: قتلا مضمونا بقصاص، أو دية، أو كفارة، أو قتلا مطلقا، سواء قصد القاتل أن يتعجل الميراث، أو لم يقصده، فإن رعاية هذا القصد غير معتبرة في المنع اتفاقا، لأن توريث القاتل ذريعة إلى وقوع هذا الفعل، فسد الشارع الذريعة بالمنع.
(٤) من الأحاديث والآثار والإعتبار.

<<  <  ج: ص:  >  >>