للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه حق لها، فهي مخيرة بين إبقائه وإسقاطه (١) (ومن مات منهما) أي من الزوجين (٢) (قبل الإصابة) والخلوة (والفرض) (٣) لمهر المثل (ورثه الآخر) (٤) لأن ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح (٥) (ولها مهر) مثلها (٦)


(١) وإن عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها، أو عن بعضه، أو وهبته إياه بعد قبضه، وهي جائزة التصرف في مالها، جاز بلا خلاف، لقوله تعالى {إِلا أَنْ يَعْفُونَ} وقوله {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} .
(٢) يعني في نكاح التفويض.
(٣) منهما، أو من حاكم، كما تقدم.
(٤) سواء كان الميت الزوج أو الزوجة، لحديث ابن مسعود، ولثبوت عقد الزوجية، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا.
(٥) فثبت الميراث.
(٦) أي ولها مع موت أحدهما – وكذا سائر ما يقرر الصداق – مهر مثلها، صححه الأكثر، وعنه: أنه يتنصف بالموت، ورده شيخ الإسلام، وقال: هذه تخالف السنة، وإجماع الأمة، وغلط الناقل، وقال: لا خلاف عن أحمد أنه لا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>