للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى يطأها زوج غيره) بنكاٍح صحيحٍ (١) لقوله تعالى {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (٢) (و) تحرم (المحرمة حتى تحل) من إحرامها (٣) لقوله عليه السلام: «لا ينكحُ المحرمُ، ولا ينكح، ولا يخطب» رواه الجماعة إلا البخاري (٤) .


(١) لخبر الذي طلق امرأته ثلاثة، وتزوجها آخر، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد الأول أن يتزوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا، حتى يذوق الآخر عسيلتها، وتذوق عسيلته» وهو كناية عن المجامعة, وهو تغييب الحشفة في فرج المرأة.
(٢) أي فإن طلقها، أي الطلقة الثالثة، بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين، فلا تحل له، أي تحرم عليه بعد الطلقة الثالثة، حتى تنكحَ زوجًا غيره، أي غير المطلق، والمراد هنا الوطء، فيجامعها. وتقدم أن النكاحً يتناولُ العقد والوطء جميعًا للخبرِ، فدلت الآية والحديث، على تحريم وطء مطلقته ثلاثًا، حتى يطأها زوج غيره، ولو كافرًا في كتابية.
(٣) أي ويحرم على المحرم، أن يعقد النكاح، في حال إحرامه؛ وهو مذهب مالك، والشافعي، وجماهير العلماء، وحكي إجماعًا. وإن فعل، فالنكاح باطل، وهو قول عمر وعلي، وابن عمر، وزيد وغيرهم.
(٤) أي لا يعقد المحرم بحج أو عمرة لنفسه، ولا يتولى العقد لغيره، وفرق عمر بين رجل وامرأة، تزوجها وهو محرم، رواه مالك، ولأن الإحرام يمنع الوطء ودواعيه، فمنع صحة عقده، حسما لمواد النكاح عن المحرم. وقوله: ولا يخطب. أي لا يطلب امرأة للنكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>