للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا فدية) في عقد النكاح كشراء الصيد (١) ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد (٢) ويكره للمحرم أن يخطب امرأة (٣) كخطبة عقده (٤) .


(١) أي لا فدية عليه في عقد النكاح، لأنه عقد فسد لأجل الإحرام، فلم يجب به فدية، كشراء صيد فسد عقده لأجل الإحرام.
(٢) فالإحرام الفاسد كالصحيح، في منع النكاح، وسائر المحظورات لأن حكمه باقٍ في وجوب ما يجب بالإحرام، فكذلك فيما يحرم به.
(٣) على نفسه أو غيره، لأن الوسائل لها حكم الغايات.
(٤) أي كما يكره للمحرم أن يقرأ خطبة عقد النكاح بضم الخاء، وهي قوله: إن الحمد لله نحمده، ونستعينه.. إلخ، لما تقدم في حديث عثمان، وحرمها ابن عقيل وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>