للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لعموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية (١) (فإن قال) لزوجته (وطئت بشبهة أو) وطئت (مكرهة أو نائمة (٢) أو قال لم تزن، ولكن ليس هذا الولد مني (٣) فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه) (٤) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الولد للفراش» (٥) (ولا لعان) بينهما (٦) لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد (٧) .


(١) فدلت الآية بعمومها، على جواز اللعان من الأعمى كالبصير، إذ لا فرق بينهما في ذلك، وعموم اللفظ يقدم على خصوص السبب.
(٢) أو قال: وطئت مع إغماء، أو جنون، فلا لعان بينهما لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد، ولحقه الولد للخبر الآتي، وإن قال: وطئك فلان بشبهة، وكنت عالمة، فقال الموفق وغيره: له اللعان ونفي الولد، وصوبه في الإنصاف، وقال القاضي: لا يلاعن فالله أعلم.
(٣) أو قال: لم أقذفك، ولكن ليس هذا الولد مني.
(٤) أي فشهدت ببينة وتكفي امرأة ثقة، أنه ولد على فراشه، وهي فراشه، أي في عصمته، لحقه نسبه، إذ الولد للفراش.
(٥) فدل الحديث على لحوق النسب، إذا ثبت الفراش.
(٦) أي في قوله، وإن قال لزوجته، وطئت بشبهة، وما عطف عليه، وإذا قذفها ثم مات قبل لعانها، أو قبل إتمام لعانه، سقط اللعان، ولحقه الولد، وورثه إجماعا.
(٧) ولو كان بينهما ولد، فلا يلاعن لنفيه، ويلحقه نسبه للخبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>