للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا يتبع) اللقيط (الكافر) المدعي أنه ولده (في دينه (١) إلا) أن يقيم (بينة تشهد أنه ولد على فراشه) (٢) لأن اللقيط محكوم بإسلامه بظاهر الدار، فلا يقبل قول الكافر في كفره بغير بينة (٣) وكذا لا يتبع رقيقا في رقه (٤) (وإن اعترف) اللقيط (بالرق مع سبق مناف) للرق من بيع ونحوه (٥) أو عدم سبقه لم يقبل (٦) لأنه يبطل حق الله تعالى من الحرية المحكوم بها (٧) سواء أَقر ابتداء لإنسان (٨) أو جوابا لدعوى عليه (٩)


(١) فلا يتأثر بدعوى الكافر، ولما فيه من الإضرار باللقيط.
(٢) فيلحقه في دينه، لثبوت أنه ولد ذميين، استمر أبواه على الحياة والكفر إلى بلوغه عاقلا، وكما لو لم يكن لقيطا ما داما حيين كافرين.
(٣) تشهد بأنه ولد على فراشه، وإلا فيتبعه نسبا لا دينا، إن لم تكن له بينة.
(٤) لأنه خلاف الأصل، وإضرار بالطفل، إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه.
(٥) كتزويج، أو إصداق، ونحوه.
(٦) أي أو اعترف بالرق مع عدم سبق مناف للرق، ولو صدقه المقر له لم يقبل إقراره.
(٧) لما يترتب عليها من وظائف شرعية، وعبادات لا توجد مع الرق.
(٨) بأن قال: إنه ملك زيد. لم يقبل.
(٩) بأن ادعى عليه زيد بالرق، فقال: نعم هو رقيق له؛ لم يقبل إقراره، وكما لو أقر قبل ذلك بالحرية، لأن الطفل المنبوذ لا يعرف رق نفسه، ولا حريتها، ولم يتجدد له حال يعرف به رق نفسه، وإن قامت به بينة قبلت وحكم بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>