للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقضاء عمر به بحضرة الصحابة رضي الله عنهم (١) وإن ألحقته باثنين فأكثر لحق بهم (٢) وإن ألحقته بكافر أو أمة لم يحكم بكفره ولا رقه (٣) ولا يلحق بأكثر من أم (٤) والقافة: قوم يعرفون الأنساب بالشبه، ولا يختص ذلك بقبيلة معينة (٥) ويكفي واحد (٦) .


(١) ولم ينكر، فكان إجماعًا، بل هي دليل من أدلة ثبوت النسب، ومن العجب إنكار لحوق النسب بالقافة التي اعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل بها الصحابة من بعده. وحكم بها عمر الخليفة الراشد، وأقره الصحابة.
(٢) لما رواه سعيد عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر، فقال: القائف قد اشتركا فيه جميعًا، فجعله بينهما، وله عن علي نحوه، وقال أحمد: إذا ألحقته بهما ورثاه، يعني إرث أب واحد، ويرث كل منهما إرث ولد، فإن لم يخلفا غيره، ورث جميع مالهما.
(٣) ويلحق به نسبا، ولا يلزم من لحقوق النسب لحوق الدين والرق.
(٤) لأنه محال، فلا يجوز الحكم به، بخلاف الرجلين، فإنه يمكن كونه منهما، لإمكان اجتماع نطفتي الرجلين في رحم امرأة.
(٥) فلا يختص ببني مدلج، بل من عرف منه المعرفة بذلك، وتكررت منه الإصابة، فهو قائف، ويذكر أن إياس بن معاوية وشريحًا، قائفان.
(٦) لأنه من باب الخبر، ولخبر مجزز المدلجي، فإنه واحد، ونص أحمد: أنه يكتفى بالطبيب والبيطار الواحد، إذا لم يوجد سواه، والقائف مثله بل أولى، لأنهما أكثر وجودا منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>