للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومقتول ظلمًا) (١) ولو أنثيين أو غير مكلفين (٢) لأنه - صلى الله عليه وسلم - في شهداء أُحد أمر بدفنهم بدمائهم، ولم يغسلهم (٣) .


(١) كمن قتله نحو لص، ومن قتله الكفار صبرًا، في غير الحرب لا يغسل وفاقًا.
واختار الخلال والموفق وغيرهما: يغسل ويصلى عليه، وهو مذهب مالك والشافعي، لأن رتبته دون رتبة شهيد المعركة، واستأنسوا بقصة عمر وعلي وابن الزبير وغيرهم، ولم ينكر، والمقتول بمثقل يغسل ويصلى عليه إجماعًا، وقيس عليه المقتول ظلمًا في البلد بحديد أو غيره، وهو مذهب جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأحمد وغيرهم.
(٢) وهو مذهب مالك والشافعي وصاحبي أبي حنيفة، وجماهير أهل العلم، لأنهم مسلمون، أشبهوا المكلف، وشذ أبو حنيفة في غير المكلف، واحتج بأنه لا ذنب له، وهو باطل من وجوه عديدة.
(٣) رواه البخاري وغيره، ولأبي داود بإسناد على شرط مسلم، عن جابر
قال: رمي رجل بسهم في صدره أو حلقه فمات، فأدرج في ثيابه كما هو، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام أحمد أنه نهى عن تغسيلهم، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قتلى أحد: «لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكًا يوم القيامة» وله أيضًا قال: «زملوهم بدمائهم، فإنه ليس أحد يكلم في سبيل الله إلا أتى يوم القيامة جرحه يدمي، لونه لون دم، وريحه ريح مسك» وثبت من غير وجه أنه لا يغسل، وعثمان لم يغسل، لأنه أجهز عليه في مصرعه.
وقال إمام الحرمين: معتمدنا الأحاديث الصحيحة: أنه لم يصل عليهم، ولم يغسلوا، قال الشافعي: لعل الحكمة في ترك الغسل والصلاة، لأن يلقوا الله بكلومهم، لما جاء أن ريح دمهم ريح المسك، واستغنوا بإكرام الله لهم، عن الصلاة عليهم، مع التخفيف على من بقي من المسلمين، لما يكون فيمن قاتل في الزحف من الجراحات، وخوف عود العدو، ورجاء طلبهم، وهمهم بأهلهم، وهم أهلهم بهم، والصحيح لئلا يزول أثر العبادة المطلوب بقاؤها، كما دلت عليه الأخبار.

<<  <  ج: ص:  >  >>