للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين، يمد باعه للأخذ والإعطاء (١) وشرعا (مبادلة مال ولو في الذمة) (٢) بقول أو معاطاة (٣) والمال عين مباحة النفع بلا حاجة (٤) (أو منفعة مباحة) مطلقًا (٥) (كممر) في دار أو غيرها (٦) (بمثل أحدهما) متعلق بمبادلة، أي بمال أو منفعة مباحة (٧) .


(١) هذا قول الأكثر، وقيل من المبايعة في العهد، مصدر باع يبيع إذا ملك، ولفظ البيع والشراء، كل منهما يطلق على ما يطلق عليه الآخر، وما دخلت عليه الباء فهو الثمن.
(٢) كعبد وثوب صفته كذا، والمبادلة: جعل شيء في مقابلة شيء آخر، وأتى بصيغة المفاعلة لأن البيع لا يكون إلا بين اثنين، حقيقة أو حكما، كتولي طرفي العقد.
(٣) وهما صورتا البيع الآتي ذكرهما.
(٤) احترازًا من كلب الصيد ونحوه، فإنه لا يباح إلا لحاجة.
(٥) أي لا تختص إباحتها بحال دون أخرى، بل في كل حال.
(٦) كبقعة تحفر بئرًا.
(٧) نحو بيع كتاب بكتاب، أو بممر في دار، أو بيع نحو ممر في دار بكتاب أو بممر في دار أخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>