للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لعموم قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (١) وخص منه ما تقدم بالنص (٢) ومتى ورث قاتل أو ولده بعض دمه فلا قود (٣) فلو قتل أخا زوجته فورثته، ثم ماتت فورثها القاتل أو ولده فلا قصاص، لأنه لا يتبعض (٤) .


(١) فدل عموم الآية، وغيرها من الآيات والأحاديث: على قتل الابن بأحد أبويه.
(٢) أي خص من عموم الآية، قتل الأب والأم بالنص، قال الشيخ: وهو ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال «لا يقتل الوالد بالولد» اهـ ولموافقة القياس، وقياسه على الأب ممتنع لتأكد حرمته.
(٣) هذا المنصوص، وعليه الأكثر.
(٤) أشبه ما لو عفا أحد الشريكين، وكذا لو قتلت أخا زوجها، فصار القصاص أو جزء منه لابنها، سقط القصاص، ولو قتل أحد الزوجين صاحبه، ولهما ولد، لم يجب القصاص، لأنه لو وجب لوجب لولده، ولا يجب لولد قصاص على أبيه، كما تقدم، وسواء كان الولد ذكرا، أو أنثى، ولو كان له من يشاركه في الميراث، لأنه لو ثبت القصاص لثبت له جزء منه، وإن لم يكن له ولد منهما وجب القصاص، قال الموفق: في قول أكثر أهل العلم، لعموم النصوص.
وإن وجد من يفجر بأهله، فقال الشيخ: له قتله، وظاهر كلام أحمد: أنه لا فرق بين كونه محصنا، أو غير محصن، وقال الشافعي، له قتله فيما بينه وبين الله تعالى، إذا كان محصنا وللمالكية قولان في اعتبار إحصانه، وتقدم نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>