للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإِلا إِذا أَسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم فيرث (١) (ولا) يرث (الكافر المسلم (٢) إلا بالولاء) (٣) لقوله - عليه السلام -: «لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر» متفق عليه (٤) وخص بالولاء، فيرث به، لأَنه شعبة من الرق (٥)


(١) لما رواه أبو داود وغيره عن ابن عباس مرفوعا «كل قسم قُسم في الجاهلية، فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام، فإنه على قسم الإسلام» ولقوله «من أسلم على شيء فهو له» رواه سعيد، وقضى به عمر، وعثمان، واشتهر فلم ينكر، فكان إجماعا.
(٢) باتفاق المسلمين.
(٣) وهو رواية عن أحمد، وعنه: لا يرثه. وقال الموفق: جمهور العلماء على أنه لا يرثه مع اختلاف دينهما، للخبر الآتى، ولأنه ميراث، فيمنعه اختلاف الدين، كميراث النسب، ولأن اختلاف الدين مانع من الميراث، فمنع الميراث بالولاء، ولأن الميراث بالنسب أقوي، فإذا منع الأقوى فالأضعف أولي، قال: وهذا أصح في الأثر والنظر.
(٤) من حديث أسامة، ورواه الخمسة وغيرهم، وفي رواية، قال: يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟، قال «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟! وكان عقيل ورث أبا طالب، هو وطالب، ولم يرث جعفر، ولا على شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين، ولغيرهما من الأحاديث، وقال الشيخ: إذا كان الميت مسلما وهم كفار، لم يرثوا باتفاق المسلمين، وكذا لو كانوا كفارا وهؤلاء مسلمون، وكذا لو كان عبدا وهم أحرار، أو كان حرا وهم عبيد.
(٥) أما ثبوت الولاء، مع اختلاف الدين فلا نزاع فيه، وكونه شعبة من الرق يروى عن علي، ولكن اختلاف الدين مانع مع النسب، فبالولاء أولى، ولو كان الأقرب من العصبة مخالفا لدين الميت، والأبعد على دينه، ورث دون الأقرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>